-
,
,
,
قال النبي صلى الله عليه وسلم
للرجل الذي أحرم بجبة بعدما تضمخ بطيب :
(( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ))
متفق عليه .
,
فيه مسائل :
1- وجوب غسل الطيب من الإحرام إذا تطيب به الحاج أو المعتمر .
2- يجوز للحاج أو المعتمر التطيب في البدن فقط قبل الدخول في النسك .
3- يحرم التطيب في الإحرام أو البدن بعد الدخول في النسك .
4- من طيب إحرامه وجب عليه غسل الإحرام والتحقق
من زوال الطيب ولو كان أكثر من ثلاث غسلات .
5- إذا تحقق من غسل الطيب وبقي لونه كالصفرة
والحمرة فلا يضره ذلك لأن الطيب زال وبقي لونه فقط .
6- الصحيح أنه لا فداء على من وضع الطيب جاهلاً كما في الحديث .
7- من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ( وهو جاهل )
كالطيب وقص الأظافر أو لبس العمامة أو حتى لبس الثوب
أو نحوها من المحظورات فلا شئ عليه .
8- إذا علم الحاج أوالمعتمر أنه يجب عليه أن يغسل الطيب
أو يخلع الثوب ونحوه فغسل أو نزع فوراً فلا شئ عليه ؛
أما إذا قال :
بعد ساعة أغسله أو غداً أنزع الثوب فهذا استدامها وعليه الفدية .
9- والفدية التحقيق فيها أنها على التخيير ويُرتب :
يذبح شاه ويوزعها على فقراء الحرم فإن لم يستطع
يصوم ثلاثة أيام فإن لم يستطع فإطعام ستة مساكين ؛
ومن لم يجد فلا شئ عليه .
,
~